مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثالث — الأحكام المالية
المادة 28
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : * في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية للتسيير والتجهيز الممنوحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط الديوان
- الهبات والوصايا. * في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كلّ النفقات اللازمة لتحقيق أهداف الديوان.