مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — اللجنة البيداغوجية
المادة 25
تجتمع اللجنة البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 يعد محضر في نهاية كل اجتماع يحتوي على آراء أعضاء اللجنة في مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.