مرسوم تنفيذي رقم 01-288
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-288 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن مراسيم فردية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 19
تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما ، ابتداء من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري والتسييري وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.