مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها.