مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 18
تُحدّد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالطيران المدني.
وتعين لكل محطة جوية المستخدم الرئيسي والمستخدم الثانوي.