مرسوم تنفيذي رقم 01-287
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-287 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها
المادة 11
يكلف المستخدم الرئيسي بتنسيق الملاحتين الجويتين ( الملاحة الجوية العامة والملاحة العملية العسكرية) التابعتين لرقابة المحطة الجوية، وعند الاقتضاء، لرقابة الاقتراب