مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة 5
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض الرخصة أن يقدم طعنا مكتوبا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يجب أن يصل كل طلب طعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ . الرفض