مرسوم تنفيذي رقم 01-286
· ج.ر عدد 56 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-286 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 5
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 571 (الفقرة (3) من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات وكالة السفن ووكالة الحمولة والسمسرة البحرية.