مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الثالث — عقوبات إدارية وتأديبية
المادة 9
تصدر عقوبات إدارية ضد الهيئات والمؤسسات المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
تصدر العقوبات الإدارية طبقا للتنظيم المعمول به، لاسيما الإعذار أو السحب المؤقت لرخصة الممارسة لمدة خمسة عشر (15) يوما.