مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الثالث — عقوبات إدارية وتأديبية
المادة 8
يدرج إلزاميا منع التدخين والإجراءات الخاصة بحماية غير المدخنين وكذا العقوبات التأديبية في حالة عدم احترام هذه القواعد في النظام الداخلي للمؤسسات التي تحتوي على أماكن عمومية يمنع فيها تعاطي التبغ كما هو محدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم وتبلغ إلى علم المستخدمين والمستعملين.