الفصل الثاني — أحكام خاصة بتبغ التدخين
المادة 5
تجعل مواضع تحت تصرف المدخنين عند الاقتضاء، في الأماكن المذكورة في المادة 4 أعلاه، باستثناء الأماكن الواردة في المادة 3 وفي النقاط من 1 إلى 3 من المادة 4 من هذا المرسوم.
تكون المواضع المذكورة في الفقرة أعلاه، إما محلات خاصة وإما فضاءات أو مناطق محدودة تحتوي على تهوية دنيا تقدر بسبعة (7) لترات في الثانية للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها بصفة ميكانيكية أو طبيعية عن طريق ناقل، أو سبعة (7) أمتار مكعبة للشخص الواحد بالنسبة للمحلات التي تتم التهوية فيها عبر منافذ خارجية.