مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ في المؤسسات المدرسية ومؤسسات التعليم التحضيري والتكوين المهني والأماكن المستخدمة لاستقبال القصر وإيوائهم. / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م