مرسوم تنفيذي رقم 01-285
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-285 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع. 18
الفصل الثالث — عقوبات إدارية وتأديبية
المادة 10
تتراوح العقوبات التأديبية التي يتعرض لها المستخدمون الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم بين الإنذار والإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام.
مراسيم