مرسوم تنفيذي رقم 01-284
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-284 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-108 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 أسعار المنتوجات البترولية وحدّ ربح تكرير البترول الخام، الموافق 4 أبريل سنة 1998 والمتضمن تحديد المعدل. 17
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 علي بن فليس 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية