مرسوم تنفيذي رقم 01-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-283 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 ، يتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. 15
المادة 9
تخوّل لمجلس المديرين أوسع السلطات للقيام بإدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية وتسييرها والإشراف عليها. ويمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة.
مجلس المديرين مسؤول عن السير العام للمؤسسة ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين.
يمثل رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد، حسب الحالة، الشركة في علاقاتها مع الغير.