المادة 11
تحدد الجمعية العامة مبالغ أتعاب محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات جزافا وسنويا، وتقوم المؤسسة المعنية بصرفها حسب إجراء تحدده الجمعية العامة.
تأتي الأتعاب المحددة أعلاه في مقابل كل مهام محافظ ( أو محافظي (2) ) الحسابات التي تفضي إلى إعداد التقرير العام عن حسابات السنة المالية وكل التقارير الخاصة الأخرى، لاسيما تلك المطلوب إعدادها إبان عمليات الزيادة في الرأسمال الاجتماعي أو تخفيضه، أو الإدماج، أو الإندماج، أو الانفصال، وكل العمليات الأخرى الرامية إلى تعديل القانون الأساسي.