الباب الثاني — المهام
المادة 4
تتولى الوكالة، بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
- تقيم الشباك الوحيد طبقا لأحكام المادتين 23 و 24 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- تحدد فرص الاستثمار وتكون بنكا للمعطيات الاقتصادية وتضعه تحت تصرف أصحاب المشاريع تجمع كل الوثائق الضرورية التي تسمح لأوساط العمل بالتعرف الأحسن على فرص الاستثمار، وتعالجها وتنتجها وتنشرها عبر أنسب وسائل الإعلام وتبادل المعطيات تبادر بكل عمل في مجال الإعلام والترقية والتعاون مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج ، بهدف التعريف بالمحيط العام للاستثمار في الجزائر، وبفرص العمل والشراكة فيها، والمساعدة على إنجازها، تحدد العراقيل والضغوط التي تعيق إنجاز الاستثمارات، وتقترح على السلطات المعنية التدابير التنظيمية والقانونية لعلاجها.