مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 48
يمكن المدير العام للوكالة أن يبرم مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية، بعد استشارة مجلس الإدارة والسلطة الوصية ، أي اتفاق أو اتفاقية على علاقة بهدف الوكالة.