الباب الثاني — المهام
المادة 3
تتولى الوكالة في مجال الاستثمارات، وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، المهام الآتية :
- تتولى ترقية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتطويرها ومتابعتها تستقبل المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وتعلمهم وتساعدهم في إطار تنفيذ مشاريع الاستثمارات، / العدد 55 8 رجب عام 1422 26 سبتمبر سنة 2001 م
- تسهل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع من خلال الشباك الوحيد، تمنح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به تتأكد من احترام المستثمرين خلال مرحلة الإعفاء ، كل الالتزامات التي تعهدوا بها، تسير صندوق دعم الاستثمار المنصوص عليه في المادة 28 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه تسير الحافظة العقارية وغير المنقولة الموجهة للاستثمار المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 26 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.