الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 : تشتمل الإيرادات على ما يأتي :
إعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة
- هبات الهيئات الدولية بعد إذن السلطات المعنية،
- الهبات والوصايا الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة والمتصلة بهدف الوكالة ،
- الإيرادات المختلفة. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز.
المادة : 38 : يصادق مجلس الإدارة على الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط الخاص بالسنة المنصرمة، ثم يرسلان إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة .