مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
يصادق مجلس الإدارة على مشروع ميزانية الوكالة الذي يعده المدير العام، ثم يعرض على السلطة الوصية وعلى الوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليه.