مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الرابع — المتابعة
المادة 34
يتعين على المستثمر الذي استفاد من المزايا أن يودع لدى الوكالة مرة في السنة وفي إطار متابعة الاستثمار، بيان وضعية تبرز مدى تنفيذ الالتزامات التي اكتتبها.