الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 27
يؤهل ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد تأهيلا كاملا كي يسلموا مباشرة في مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقدموا الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمار.
ويكلفون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراتهم أو هيئاتهم الأصلية :
لتذليل الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون.
ويتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن .
تحيط مصالحها المركزية والمحلية علما بدور .
ممثليها في الشباك الوحيد وصلاحياتهم.