الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 25
ينشأ الشباك الوحيد في مستوى الولاية. وهو يجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها، وبالأخص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري، والضرائب، والجمارك، والتعمير ، وتهيئة الإقليم والبيئة ، والعمل، والهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، ولجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، ومأمور المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد. كما تمثل ضمنه ملحقات قباضات الخزينة والضرائب.
1 - يسجل ممثل الوكالة التصريحات بمشاريع الاستثمار وطلبات منح المزايا. ويسلّم في الحال شهادات الإيداع فيما يتعلّق بكل الأنشطة التي لا تخضع لترخيص مسبق.
ويكلف، زيادة على ذلك ، بإعطاء كل المعلومات التي تفيد المستثمرين.
وفيما يتعلق بالأنشطة الخاضعة لترخيص مسبق، فإن ممثل الوكالة يؤهل لتلقي الملفات التي يقدمها المستثمرون قصد الحصول على الترخيص المذكور، ويشهد بالاستلام الحساب الهيئة أو الإدارة المعنية.
يتعين على الإدارات والهيئات المكلفة بتسليم الترخيص المسبق أن تجيب بتبليغ مباشر للوكالة، خلال أجل أقصاه شهر واحد ، ابتداء من تاريخ إخطارها من قبل الوكالة.
وفي حالة انعدام الجواب خلال الآجال المقررة، تؤهل الوكالة لمعالجة ملف الاستثمار ومنح المزايا على أساس وثيقة معاينة تقصير ، تحررها بعنايتها، وتكون لها قيمة الترخيص بإنجاز الاستثمار المزمع.
2 - يتعين على ممثل المركز الوطني للسجل التجاري أن يسلّم في اليوم نفسه شهادة عدم سبق التسمية. ويسلم في الحال الوصل المؤقت الذي يمكن المستثمر من القيام بالشكليات الضرورية لإنجاز استثماره.
3 - يكلّف ممثل الجمارك بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات التي تشترطها الإدارة الجمركية بمناسبة إنجاز مشروعه و/أو تنفيذ قرار منح المزايا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - يتعين على ممثل الضرائب، زيادة على تقديمه المعلومات الجبائية الكفيلة بتمكين المستثمرين من تحضير مشاريعهم، أن يسلّمهم خلال ثمانية (8) أيام شهادة الوضعية الجبائية، والتصريح بالوجود، وبطاقة التسجيل الجبائي.
ويكلّف ممثل الضرائب كذلك بمساعدة المستثمر على تذليل الصعوبات التي يلاقيها مع الإدارة الجبائية أثناء إنجاز مشروعه، لا سيما في مجال تنفيذ قرار منح المزايا.
5 - يعلم ممثلو الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار وممثل لجنة تنشيط الاستثمارات وتحديد أماكنها وترقيتها، المستثمر في الحال بما يتوفر لديهم من عقارات وبنايات من شأنها أن تستقبل مشروعه. ويسلمونه إن اقتضى الأمر خلال ثمانية (8) أيام قرار الحجز. ويجب أن يحرّر عقد الملكية أو قرار منح الامتياز خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لقرار الحجز.
6 - يكلّف ممثل التعمير بمساعدة المستثمر في إتمام الشكليات المرتبطة بالحصول على رخصة البناء والرخص الأخرى المتعلقة بحق البناء.
7 - يعلم ممثل التشغيل المستثمرين بالتشريع والتنظيم الخاصين بالعمل. ويسلم خلال ثمانية (8) أيام رخص العمل وأية وثيقة أخرى يتطلبها التنظيم المعمول به.
8 - تكلّف قباضة الضرائب بتسجيل وتحصيل الحقوق المتعلقة بعقود تأسيس الشركات أو تغييرها وبمحاضر مداولات أجهزة التسيير والإدارة .
يتم تسليم الوثائق المسجلة قانونا خلال أجل لا يتعدى أربعا وعشرين (24) ساعة بعد إيداعها لدى القباضة.
9 - يكلف ممثل ملحقة قباضة الخزينة بتحصيل الحقوق والأتاوى الأخرى غير تلك التابعة لقباضة الضرائب والمستحقة بعنوان تأسيس الشركات.
10 - يكلّف مأمور المجلس الشعبي البلدي بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاسثمار. ويتم التصديق على الوثائق في الحال. / العدد 55 8 رجب عام 1422 ه 26 سبتمبر سنة 2001 م