مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثالث — الشباك الوحيد
المادة 24
زيادة على مشاريع الاستثمار المذكورة في المادة 4 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، تقدم الخدمات الإدارية للشباك الوحيد أيضا إلى كل صاحب مشروع يود الاستفادة منها.