الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
يعد المدير العام كل ثلاثة (3) أشهر تقريرا يرسله إلى المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ 8 رجب عام 1422 الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2001 م في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، وكذا إلى مجلس إدارة الوكالة، يبرز فيه التصريحات بالاستثمارات المودعة لدى الوكالة وقرارات منح المزايا المطلوبة أو رفضها .
ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا دوريا عن حالة تنفيذ مشاريع الاستثمار التي استفادت من مزايا .