مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (2) عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .