مرسوم تنفيذي رقم 01-282
· ج.ر عدد 55 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-282 مؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 7
الباب الثالث — التنظيم التسيير السير › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يرسل رئيس مجلس الإدارة إلى كل عضو في المجلس استدعاء يبين فيه جدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل ذلك عن ثمانية (8) أيام. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية