المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بسوق أهراس، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة ، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-282 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لسوق أهراس بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة". 25 رجب عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 20 غشت سنة 2006 م