مرسوم تنفيذي رقم 01-278
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-278 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بخنشلة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس