مرسوم تنفيذي رقم 01-277
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالوادي
المادة 6
يضمن للطلبة الذين يزاولون تكوينهم، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مواصلة الدراسة حتى نهاية مراحل التكوين الجارية.