المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالعدل أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-280 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالوادي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".