مرسوم تنفيذي رقم 01-276
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 01-276 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالطارف
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.