المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي بالطارف، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-279 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالطارف بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلّف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة".