مرسوم تنفيذي رقم 01-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
المادة 7
يحوّل إلى جامعة سكيكدة مستخدمو المركز الجامعي بسكيكدة المحلّ بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.