مرسوم تنفيذي رقم 01-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-272 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة سكيكدة. 18
المادة 6
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، ما يأتي : 1 إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية