المادة 2
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-261 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة تيارت بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية".