مرسوم تنفيذي رقم 01-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. 15
المادة 7
يحوّل إلى جامعة الأغواط مستخدمو المركز الجامعي بالأغواط المحل بموجب المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.