مرسوم تنفيذي رقم 01-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. 15
المادة 6
يترتب على التحويل المذكور في المادة 5 أعلاه ، ما يأتي :
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.