مرسوم تنفيذي رقم 01-270
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 01-270 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الأغواط. 15
المادة 5
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي بالأغواط المحل بموجب المادة 4 أعلاه إلى جامعة الأغواط .