المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكون جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا من الكليات الآتية :
- كلية الرياضيات
- كلية الفيزياء
- - - كلية الكيمياء،
- كلية العلوم البيولوجية كلية علوم الأرض والجغرافية والتهيئة العمرانية كلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق كلية الهندسة المدنية كلية الإلكترونيك والإعلام الآلي".