المادة الأولى
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 544-83 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، تتكوّن جامعة الجزائر من الكليات الآتية :
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسبير ،
- كلية الطب،
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية كلية العلوم السياسية والإعلام كلية الآداب واللغات كلية العلوم الإسلامية ".