الفصل الأول مكرر — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص الذي يمنحه المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
المادة 6
تضاف المواد 6 مكرر و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 وتحرّر كما يأتي :
المادة 6 مكرّر : يفتح الترشح للالتحاق بالمعهد الوطني لتكوين التربية وتحسين مستواهم المتابعة التكوين المتخصص عن طريق المسابقة وعلى أساس اختبارات ويعني الرتب الآتية :
مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون نواب المقتصدين".
القسم الأول مفتشو التربية والتعليم الأساسي
"المادة 6 مكرّر 2 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التربية والتعليم الأساسي المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
(1) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطورين الأول والثاني من بين :
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني من التعليم الأساسي أو في معاهد التكوين أثناء الخدمة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، منها سنتان (2) في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على ، الأقل، منها أربع (4) على الأقل في الطورين الأول والثاني والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان. 2 (2) فرع مفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث من بين :
- أساتذة التعليم الأساسي الحاملين شهادة ليسانس في التعليم والأساتذة المجازين في التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
معلمي الأقسام المكيفة ومعلمي المدرسة الأساسية المثبتين الحاملين شهادة ليسانس في التعليم في التخصص المطلوب، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الأساسي المثبتين، الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان.
أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسين المثبتين، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة في التخصص المطلوب والبالغين من العمر ثمان وعشرين (28) سنة على الأقل في 31 ديسمبر من سنة الامتحان".
القسم الثاني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني
"المادة 6 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في علم النفس أو علم الاجتماع أو علوم التربية ".
القسم الثالث المقتصدون
المادة 6 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية".
القسم الرابع نواب المقتصدين
المادة 6 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالتكوين المتخصص للتحضير لرتبة نائب مقتصد، المترشحون الحاملون شهادة البكالوريا الذين يثبتون أربع (4) سداسيات كاملة على الأقل من شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية والمالية والقانونية ". 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية