مرسوم تنفيذي رقم 01-263
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-263 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 4 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يعدل المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى معهد وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 7
المادة 3
تتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
يمكن المعهد، عند الحاجة، إبرام كل عقد أو اتفاقية مع مؤسسات تكوينية أخرى بهدف ضمان تكوين أثناء الخدمة لبعض الأسلاك التابعة لوزارة التربية الوطنية ". / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م