مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 8
تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها.