مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 3
يرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أو ممثله و تتشكل من :
- ممثل مصالح رئيس الحكومة
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
- ممثل وزارة الصحة والسكان،
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
- ممثل وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
- ممثل بنك الجزائر .