المادة 2
تكلف اللجنة بما يأتي :
تنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة، وضمان تنسيقها و متابعتها.
وتقوم بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي :
- تدرس أو تكلف من يقوم بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج و العمرة، لاسيما في المجال الإداري والمالي و البشري
- تحدد ، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات و الترتيبات في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذها،
- تقوم بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج وتسهر على تنفيذه، تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم الحج و العمرة إلى البقاع المقدسة تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج، تعد دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة وتصادق عليها و تسهر على تنفيذها، تضبط قائمة أعضاء بعثة الحج، بناء على اقتراح القطاعات المعنية، وتسهر على تنظيمها، أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات المتعلقة بالحج و العمرة
- تقوم عمليات الحج و العمرة كل سنة و تقدم للحكومة تقريرا عنها.