مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 23
تلغى أحكام المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.