مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة 22
يترتب على تنفيذ ميزانية اللجنة إعداد الأمر بالصرف حسابا إداريا.
يقدم الحساب الإداري إلى اللجنة لتصادق عليه و يرسل إلى مجلس المحاسبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م