مرسوم تنفيذي رقم 01-262
· ج.ر عدد 53 لسنة 2001
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة الأولى
تحدث لدى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، لجنة وطنية للحج والعمرة، تدعى في صلب النص " اللجنة ".